الفاضل الهندي

322

كشف اللثام ( ط . ج )

وقال الغزالي في بسيطه والمذهب : إنه يتناول الذكر ، ولا يدخل فيه الناقة . وخرج طوائف من أصحابنا قولا : إن الناقة يندرج فيه ومن كلام أئمة اللسان أن البعير من الإبل كالانسان من الآدمي والناقة كالمرأة ( 1 ) ، إنتهى . وهل يشمل الكبير والصغير ؟ في العين : إنه البازل ( 2 ) . وفي الصحاح ( 3 ) والمحيط ( 4 ) وتهذيب اللغة : إنه إنما يقال لما أجذع ( 5 ) . وقد يظهر الشمول من فقه اللغة للثعالبي ( 6 ) ، وقطع به في المنتهى ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) والذكرى ( 9 ) ووصايا التذكرة ( 10 ) والكتاب . وأوجب الصدوق ( 11 ) الجميع للثور ، لما مر من صحيح ابن سنان ( 12 ) . وعن ابن داود ( 13 ) أنه قال : لم أجده في كتابه ، قال : وعندي أنه اشتباه خطي ، أي اشتبه البعير بالثور . وظاهر الباقين وجوب الكر له . وأوجب القاضي الجميع لعرق الإبل الجلالة ، قال : وذكر ذلك في عرق الجنب إذا كان جنبا من حرام ( 14 ) . والشهيد : للعصير إذا اشتد ( 15 ) ، ونجسناه لشبهه بالخمر . والحلبي : لروث ما لا يؤكل ، وبوله عدا بول الرجل والصبي ( 16 ) . وعن البصري : لخروج الكلب والخنزير حيين ( 17 ) . وعن بعضهم : للفيل ( 18 ) . ويعمه

--> ( 1 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 2 ) العين : ج 2 ص 132 ( مادة بعر ) . ( 3 ) الصحاح : ج 2 ص 593 ( مادة بعر ) . ( 4 ) القاموس المحيط : ج 1 ص 375 ( مادة بعر ) . ( 5 ) تهذيب اللغة : ج 2 ص 377 ( مادة بعر ) . ( 6 ) فقه اللغة : ص 86 ( مادة بعر ) . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 12 س 10 . ( 8 ) المعتبر : ج 1 ص 57 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 10 س 28 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 485 س 13 . ( 11 ) الهداية : ص 14 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 13 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 14 ) المهذب : ج 1 ص 21 . ( 15 ) ذكرى الشيعة : ص 13 س 28 . ( 16 ) الكافي في الفقه : ص 130 . ( 17 ) لا يوجد لدينا كتابه ونقله عنه في الذكرى : ص 10 س 34 . ( 18 ) لم نعثر على قائله ونقله عن البعض الشهيد في ذكرى الشيعة : ص 10 س 34 .